المادة 24 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

على الاتحاد الرياضي إلزام أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بتقديم ما يلي :- أ- إقرار بالالتزام بقوانين الرياضة والأنظمة والتعليمات واللوائح الرياضية وقرارات الاتحاد الرياضي والاتحادين القاري والدولي للرياضة والهيئات التابعة لهما. ب- إقرار بالاعتراف بهيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي والامتثال للقرارات الصادرة عنهما. ج- إقرار بإحالة أي خلاف أو نزاع رياضي يكون طرفاً فيه إلى هيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي كل حسب اختصاصه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة