المادة 18 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

أ- يتألف الجهاز الفني للاتحاد الرياضي من الأجهزة التدريبية والمديرين الفنيين والمدربين ومساعدي المدربين والأطباء وفنيي العلاج وإداريي المنتخبات والمهن الأخرى ذات العلاقة. ب- تحدد الأحكام المتعلقة بالجهاز الفني بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضائه ومهامهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة