المادة 26 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
لغايات تحديد الأعضاء العاملين في الهيئة العامة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين على الاتحاد الرياضي القيام بما يلي-:
أ- تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين إذا كانت هذه الفئات ضمن تشكيل الهيئة العامة للاتحاد.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام يتم إجراء انتخابات الروابط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أأقيمت أم لم تقم وفقاً للعدد المحدد في النظام الأساسي لكل فئة.
ج- تبدأ عضوية الأعضاء العاملين المنتخبين من الروابط من تاريخ انتخابهم وتنتهي عضويتهم بانتخاب الأعضاء العاملين الجدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026