المادة 30 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

للمجلس استثناء الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها اتحادها الدولي شروطاً أو متطلبات معينة لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس إدارتها من تطبيق بعض أحكام العضوية في الهيئة العامة ومجلس الإدارة الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك