المادة 29 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة الطعون) مكونة من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، للبت في الطعون المقدمة بقرارات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المتضمنة رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئات العامة في الاتحادات، وتحدد بقرار تشكيلها الأحكام المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة