المادة 16 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجان مساعدة دائمة أو مؤقتة تتولى تقديم المشورة والمساعدة إلى مجلس الإدارة ويتم اختيار أعضائها من الهيئة العامة أو من خارجها وتحدد مهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة