المادة 7 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
أ-على الاتحاد الرياضي وضع نظام أساسي خاص به وفقا للإجراءات التالية: -
1- إعداد مشروع النظام الأساسي بالتشاور مع اللجنة.
2- عرض مشروع النظام الأساسي على الاتحاد الدولي للرياضة للاستئناس برأيه.
3- عرض مشروع النظام الأساسي على الهيئة العامة لإقراره.
4- رفع مشروع النظام الأساسي الى اللجنة لاعتماده.
ب- يجب أن يراعي النظام الأساسي الأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه دون الإخلال بمتطلبات الاتحاد الدولي للرياضة التي يقوم الاتحاد الرياضي على رعايتها، وأن تكون أحكامه منسجمة مع قواعد العدالة والشفافية والحاكمية الرشيدة.
ج- للمجلس إصدار نموذج نظام أساسي استرشادي وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي تعديل يجري على النظام الأساسي.
ه- يبدأ سريان النظام الأساسي أو أي تعديل يطرأ عليه بعد اعتماده من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026