المادة 11 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
لكل عضو في الهيئة العامة صوت واحد، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين النسبية. واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026