الأنظمة

نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الاتحادات الرياضية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الشباب. الوزير: وزير الشباب. الامين العام:…
  3. المادة 3أ- تتولى الوزارة مسؤولية انشاء الاتحادات الرياضية والاشراف عليها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية ومتابعة اوجه نشاطها ويكون لكل اتحاد مجلس يتألف من عدد من الاعضاء لا يقل عن ت…
  4. المادة 4تتألف الهيئة العامة من: - أ - مندوب واحد عن كل ناد من الاندية المنتسبة للاتحاد والتي شاركت في جميع انشطة آخر موسم للاتحاد تتم تسميته بقرار صادر عن الهيئة الادارية للنادي …
  5. المادة 5أ- يفقد ممثل النادي عضويته في الهيئة العامة باستقالته من النادي او فقدان عضويته فيه ، ويسمى النادي الممثل البديل خلال اسبوع واحد من تاريخ الاستقاله او فقدان العضوية. ب- ا…
  6. المادة 6تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: - أ- انتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية. ب- مناقشة تقارير المجلس السنوية والمصادقة عليها والاطلاع على خطة الاتحاد السنوية…
  7. المادة 7أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في النصف الاول من شهر اذار من كل سنه اما السنه التي تقام فيها دورة الالعاب الاولمبية فتعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا آخر لا…
  8. المادة 8يحدد المجلس مواعيد اجتماعات الهيئة العامة وتوجة الدعوة اليها من قبل الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتبلغ الى اعضاء الهيئة العامة قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع على الاقل …
  9. المادة 9يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني تجدد الدعوة ثانية للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاو…
  10. المادة 10يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فأكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا ويحضرها الوزير او من ينتدبه لهذه الغاية.
  11. المادة 11لكل عضو في الهيئة العامة صوت واحد، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين النسبية. واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  12. المادة 12أ- تشرف على انتخابات المجلس لجنة تسمى لجنة انتخابات برئاسة مندوب الوزير واربعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من غير المرشحين. ب- يجري انتخاب أعضاء المجلس من ممثلي الاندية م…
  13. المادة 13يشترط في عضو المجلس مايلي: - أ- ان يكون أردنيا اكمل الخامسة والعشرين عاما من عمره وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة. ب- ان لا يكون لاعبا او مدربا ا…
  14. المادة 15أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس موقعا من المرشح ومرفقا بالوثائق الثبوتية الى امين سر المجلس. ب- يبدأ الترشيح قبل يوم الانتخاب بسبعة ايام ويستمر لمدة اربعة ايام وكل مرشح…
  15. المادة 16يدون أمين السر محضرا يتضمن وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة ويوقع على هذا المحضر رئيس الاجتماع وامين السر ويرسل الى الوزارة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع.
  16. المادة 17أ- مدة المجلس اربع سنوات تنتهي في كل الحالات في اليوم الذي يتم فيه انتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية خلال شهر ايلول من السنة التي تقام فيها دورة الالعاب الاولمبية سواء…
  17. المادة 18ينتخب المجلس في اول اجتماع له بعد تشكيله ومن بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق، كما يقوم بتشكيل اللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم أعماله.
  18. المادة 19يفقد عضو المجلس عضويته في أي من الحالتين التاليتين: -1- اذا فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام، او ثبت ان ايا من تلك الشروط لم تكن متوافرة فيه عند …
  19. المادة 20أ- اذا شغر مركز أي عضو من اعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب كان يدعى من نال اكثر الاصوات من ذات درجة التصنيف بعد المرشح الفائز ليحل محله واذا لم يكن هناك مرشح من هذا القبيل …
  20. المادة 21أ- يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من الرئيس او نائبة في حالة غيابة مرة على الاقل كل اسبوعين ويعقد جلسات غير عادية اذا رأى الرئيس او نائبه في حالة غيابه ان أكثرية الاعضا…
  21. المادة 22للوزير انتداب من يراه من موظفي الوزارة لحضور أي جلسة من جلسات المجلس بصفة مراقب، او لبحث أي موضوع يتعلق بالاتحاد ونشاطاته المختلفة.
  22. المادة 23يتولى المجلس المسؤوليات والمهام التالية:- أ- ادارة شؤون الاتحاد وأمواله وتحصيل الرسوم والاموال المستحقة له. ب- تشكيل المنتخبات الوطنية وفقا لفئات اعمار اللاعبين والاشراف …
  23. المادة 24أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يؤلفها برئاسة الامين العام حل المجلس وتعيين مجلس مؤقت من سبعة اشخاص في أي من الحالات التالية: - 1- فقدان النصاب القانوني لثلاث اجتماعا…
  24. المادة 25تبدأ السنه المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من كل عام.
  25. المادة 26تتألف موارد الاتحاد من: أ- بدلات الانتساب والاشتراك السنوية للاندية والحكام والمدربين واللاعبين في الاتحاد. ب- الغرامات التي تفرض نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدنية …
  26. المادة 27أ- للمجلس حق التصرف بأموال الاتحاد ضمن الاعتمادات المرصودة في موازنة الاتحاد. ب- اوامر الايداع والصرف والمستندات المالية يوقها الرئيس وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما ب…
  27. المادة 28يشرف الرئيس على الاعمال الادارية والمالية في الاتحاد ، ويوقع المراسلات الصادرة عن الاتحاد وله ان يفوض نائبه او امين السر بالتوقيع عنه على هذه المراسلات او بعضها.
  28. المادة 29يشرف امين السر على المعاملات القلمية وضبطها والمحافظة عليها وتدوينها في السجلات التالية: أ- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة. ب- سجل وقائع جلسات المجلس. ج- سجل الرسائل ال…
  29. المادة 30على أمين الصندوق ان يقدم للمجلس في نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا تفصيليا يببن فيه الايرادات والمصروفات مرفقا بالمستندات المؤيدة لها للتصديق عليها من قبل المجلس.
  30. المادة 31أ- يتولى أمين الصندوق او المحاسب تحصيل أموال الاتحاد، وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات، وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للق…
  31. المادة 32ينظم الاتحاد باشراف أمين الصندوق السجلات والجداول التالية: - أ- سجل يومية الواردات تسجل فيه الواردات المقبوضه مع أرقام الوصولات وتواريخها. ب- سجل يومية النفقات تسجل فيه ا…
  32. المادة 33يحتفظ الاتحاد باشراف امين الصندوق بنسخ من وصول المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة واللوازم الثابتة المستهلكة او الخارجة من حيازة الاتحاد لعرضها مع السجلات…
  33. المادة 34للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايتعلق بالامور التالية: - أ- شؤون التحكيم والحكام. ب- تصنيف المدربين وترقيتهم. ج- الشؤون الادارية والما…
  34. المادة 35تبقى التعليمات المعمول بها عند نفاذ النظام سارية المفعول بالقدر الذي لا تتعارض مع احكامه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.
  35. المادة 36على جميع الاندية والاتحادات ان توفق اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه على ان تجري انتخابات ممثلي الاندية في المجالس وتشكيل هذه المجالس في الشه…
  36. المادة 37يالمادة -37- يلغى نظام الاتحادات الرياضية رقم 39 لسنه 1987 والتعديلات التي طرأت عليه.