المادة 16 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
يدون أمين السر محضرا يتضمن وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة ويوقع على هذا المحضر رئيس الاجتماع وامين السر ويرسل الى الوزارة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026