المادة 15 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس موقعا من المرشح ومرفقا بالوثائق الثبوتية الى امين سر المجلس.
ب- يبدأ الترشيح قبل يوم الانتخاب بسبعة ايام ويستمر لمدة اربعة ايام وكل مرشح يقدم بعد المدة المذكورة يعتبر باطلا.
ج- تعلن قائمة المرشحين المستوفية للشروط القانونية و المعتمدة من المجلس والمصادق عليها من الوزير في مكان اجتماع الهيئة العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026