المادة 29 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

يشرف امين السر على المعاملات القلمية وضبطها والمحافظة عليها وتدوينها في السجلات التالية: أ- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة. ب- سجل وقائع جلسات المجلس. ج- سجل الرسائل الواردة. د- سجل الرسائل الصادرة. ه- ملفات الاندية حيث ينظم لكل نادي ملف خاص تحفظ فيه المعاملات والمستندات ونسخ الرسائل والقرارات المتعلقة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك