المادة 28 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
يشرف الرئيس على الاعمال الادارية والمالية في الاتحاد ، ويوقع المراسلات الصادرة عن الاتحاد وله ان يفوض نائبه او امين السر بالتوقيع عنه على هذه المراسلات او بعضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026