المادة 27 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

أ- للمجلس حق التصرف بأموال الاتحاد ضمن الاعتمادات المرصودة في موازنة الاتحاد. ب- اوامر الايداع والصرف والمستندات المالية يوقها الرئيس وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك