المادة 7 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في النصف الاول من شهر اذار من كل سنه اما السنه التي تقام فيها دورة الالعاب الاولمبية فتعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا آخر لانتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية خلال شهر ايلول سواء اقيمت هذه الالعاب ام لم تقم. ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعات استثنائية للنظر في امور معينه بناء على قرار المجلس او بناء على طلب خطي من عدد لا يقل عن ثلث اعضاء الهيئة العامة ولرئيس دعوة الهيئة العامة لاسباب اضطرارية بينها في بطاقة الدعوة للاجتماع وفي هذه الحالات لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك