المادة 18 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
ينتخب المجلس في اول اجتماع له بعد تشكيله ومن بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق، كما يقوم بتشكيل اللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم أعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026