المادة 19 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

يفقد عضو المجلس عضويته في أي من الحالتين التاليتين: -1- اذا فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام، او ثبت ان ايا من تلك الشروط لم تكن متوافرة فيه عند انتخابه او تعينه. 2- اذا استقال من النادي الذي يمثله او فقد فيه بالنسبة للاعضاء المنتخبين، على انه في حالة تغيير درجة تصنيف النادي الذي يمثله اي من هؤلاء فلا يؤثر هذا التغيير على عضويته في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية مدته. ب- ويفقد عضو المجلس عضويته بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس في اي من الحالات التالية:- 1- اذا استقال من المجلس 2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس او ست جلسات متفرقة خلال سنه دون عذر مقبول 3- اذا أقام خارج المملكة مدة تزيد على سته اشهر متواصلة. 4- اذا ارتكب أي عمل يمس كرامة الاتحاد او ادى الى تعطيل نشاطاته ، ويكون قرار الوزير في هذه الحالة بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك