المادة 20 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
أ- اذا شغر مركز أي عضو من اعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب كان يدعى من نال اكثر الاصوات من ذات درجة التصنيف بعد المرشح الفائز ليحل محله واذا لم يكن هناك مرشح من هذا القبيل فينتخب المجلس احد اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم شروط ودرجة تصنيف العضوية الشاغرة.
ب- اذا كانت المراكز الشاغرة اكبر من نصف عدد الاعضاء المنتخبين في وقت واحد تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم حتى نهاية مدة المجلس اذا كانت المدة سته اشهر او أكثر واذا كانت اقل من سته اشهر يعين الوزير من يخلفهم ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
ج- اذا شغر مركز أي عضو من اعضاء المجلس المعينين يعن الوزير بدلا عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026