المادة 31 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
أ- يتولى أمين الصندوق او المحاسب تحصيل أموال الاتحاد، وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات، وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية.
ب- على أمين الصندوق او المحاسب ان يعطي بكل مايقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات أرقام متسلسلة وفقا للنموذج المقرر من المجلس، ولا يجوز ان يحتفظ في صندوقه بأكثر من خمسين دينارا نقداً.
ج- على المحاسب ان يقدم كفالة بمبلغ 3000 دينار تنظم لدى كاتب العدل ويتحمل الاتحاد مصاريفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026