المادة 34 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايتعلق بالامور التالية: -
أ- شؤون التحكيم والحكام.
ب- تصنيف المدربين وترقيتهم.
ج- الشؤون الادارية والمالية واللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026