المادة 35 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
تبقى التعليمات المعمول بها عند نفاذ النظام سارية المفعول بالقدر الذي لا تتعارض مع احكامه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026