المادة 35 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

تبقى التعليمات المعمول بها عند نفاذ النظام سارية المفعول بالقدر الذي لا تتعارض مع احكامه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك