المادة 36 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
على جميع الاندية والاتحادات ان توفق اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه على ان تجري انتخابات ممثلي الاندية في المجالس وتشكيل هذه المجالس في الشهر التالي لهذه المدة وتستمر المجالس القائمة بممارسة مسؤولياتها ومهامها وفقا لاحكام هذا النظام الى حين ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026