المادة 22 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

للوزير انتداب من يراه من موظفي الوزارة لحضور أي جلسة من جلسات المجلس بصفة مراقب، او لبحث أي موضوع يتعلق بالاتحاد ونشاطاته المختلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك