المادة 23 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
يتولى المجلس المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- ادارة شؤون الاتحاد وأمواله وتحصيل الرسوم والاموال المستحقة له.
ب- تشكيل المنتخبات الوطنية وفقا لفئات اعمار اللاعبين والاشراف على اعدادها وتنظيم لقاءاتها.
ج- تعيين المدربين للمنتخبات الوطنية بموافقة الوزير.
د- التنسيب الى اللجنة الاولمبية بشأن المشاركة في الالعاب الاولمبية.
ه- الانتساب الى الاتحادات الرياضية العربية والاسيوية والدولية.
و- تنظيم الدورات والمؤتمرات والبطولات الرياضية العربية والاسيوية والدولية ،واللقاءات غير الاولمبية، واللقاءات مع الفرق غير الاردنية داخل المملكة وخارجها، وذلك بموافقة الوزير.
ز- تنظيم المسابقات والبطولات الخاصة بالاندية والسماح لها باجراء اللقاءات الرياضية مع الفرق الاردنية.
ح- تصنيف فرق الاندية في الدرجة التي تستحقها والموافقة سنويا على كشوف اللاعبين فيها.
ط- اقامة مراكز التدريب الرياضي بموافقة الوزير والاشراف عليها.
ي- عقد الدورات المختلفة واصدار الشهادات للحكام والمدربين.
ك- وضع اللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد وأسس تصنيف فرق الاندية واللاعبين فيها.
ل- تسوية الخلافات التي تنشأ بين الاندية وبث روح الالفة والتعاون بينها.
م- تطبيق لائحة العقوبات المعتمدة من الوزير حول المخالفات التي تركتبها الاندية واللاعبون والحكام والاداريون والمدربون.
ن- اعداد خطة الاتحاد السنوية ومشروع الميزانية العمومية السنوية للاتحاد وعرضهما على الهيئة العامة لاقراراها.
س- اعداد التقريرين الاداري والمالي وعرضها على الهيئة العامة لمناقشتهما.
ع- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
ف- اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال الاتحاد.
ص- تمثيل الاتحاد امام القضاء وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وابرام العقود التي يكون الاتحاد طرفا فيها.
ق- تعيين الجهاز الاداري اللازم لتسيير اعمال الاتحاد.
ر- أي مهام او أمور اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026