المادة 23 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

يتولى المجلس المسؤوليات والمهام التالية:- أ- ادارة شؤون الاتحاد وأمواله وتحصيل الرسوم والاموال المستحقة له. ب- تشكيل المنتخبات الوطنية وفقا لفئات اعمار اللاعبين والاشراف على اعدادها وتنظيم لقاءاتها. ج- تعيين المدربين للمنتخبات الوطنية بموافقة الوزير. د- التنسيب الى اللجنة الاولمبية بشأن المشاركة في الالعاب الاولمبية. ه- الانتساب الى الاتحادات الرياضية العربية والاسيوية والدولية. و- تنظيم الدورات والمؤتمرات والبطولات الرياضية العربية والاسيوية والدولية ،واللقاءات غير الاولمبية، واللقاءات مع الفرق غير الاردنية داخل المملكة وخارجها، وذلك بموافقة الوزير. ز- تنظيم المسابقات والبطولات الخاصة بالاندية والسماح لها باجراء اللقاءات الرياضية مع الفرق الاردنية. ح- تصنيف فرق الاندية في الدرجة التي تستحقها والموافقة سنويا على كشوف اللاعبين فيها. ط- اقامة مراكز التدريب الرياضي بموافقة الوزير والاشراف عليها. ي- عقد الدورات المختلفة واصدار الشهادات للحكام والمدربين. ك- وضع اللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد وأسس تصنيف فرق الاندية واللاعبين فيها. ل- تسوية الخلافات التي تنشأ بين الاندية وبث روح الالفة والتعاون بينها. م- تطبيق لائحة العقوبات المعتمدة من الوزير حول المخالفات التي تركتبها الاندية واللاعبون والحكام والاداريون والمدربون. ن- اعداد خطة الاتحاد السنوية ومشروع الميزانية العمومية السنوية للاتحاد وعرضهما على الهيئة العامة لاقراراها. س- اعداد التقريرين الاداري والمالي وعرضها على الهيئة العامة لمناقشتهما. ع- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها. ف- اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال الاتحاد. ص- تمثيل الاتحاد امام القضاء وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وابرام العقود التي يكون الاتحاد طرفا فيها. ق- تعيين الجهاز الاداري اللازم لتسيير اعمال الاتحاد. ر- أي مهام او أمور اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك