المادة 24 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يؤلفها برئاسة الامين العام حل المجلس وتعيين مجلس مؤقت من سبعة اشخاص في أي من الحالات التالية: -
1- فقدان النصاب القانوني لثلاث اجتماعات متتالية.
2- تعطيل نشاطات الاتحاد او خططه او برامجه.
3- مخالفة احكام قانون رعاية الشباب والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يمارس المجلس المؤقت جميع مسؤوليات ومهام المجلس للمدة المتبقية من مدة المجلس المنحل اذا كانت تقل عن سنه واحدة، واذا كانت هذه المدة سنه او اكثر، يدعو المجلس المؤقت الهيئة العامة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحل لانتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية ومن ثم تعيين باقي الاعضاء وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026