المادة 5 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
أ- يفقد ممثل النادي عضويته في الهيئة العامة باستقالته من النادي او فقدان عضويته فيه ، ويسمى النادي الممثل البديل خلال اسبوع واحد من تاريخ الاستقاله او فقدان العضوية.
ب- اذا تغير موقع النادي بنتيجة البطولات السنوية صعودا او هبوطا ، فيتم تعديل عدد ممثلي النادي في الهيئة العامة وفقا للاحكام الفقرة -أ- من المادة 4 من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026