المادة 4 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
تتألف الهيئة العامة من: -
أ - مندوب واحد عن كل ناد من الاندية المنتسبة للاتحاد والتي شاركت في جميع انشطة آخر موسم للاتحاد تتم تسميته بقرار صادر عن الهيئة الادارية للنادي ويتم اعلام الوزير خطيا بذلك على ان تتوافر في المندوب الشروط التالية:-
1- ان يكون اردني الجنسية.
2- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل.
3- ان تكون قد مضت اربع سنوات على الاقل على عضويته في النادي قبل تسميته لعضوية الهيئة العامة.
4- ان لا تكون قد صدرت بحقه خلال السنوات الاربع الاخيرة عقوبة الشطب او الفصل او التجميد من أي ناد او اتحاد.
5- ان يكون اداريا في النادي او لاعبا سابقا او حكما متقاعدا او مدربا سابقا في اللعبة نفسها.
ب- الاعضاء الذين يعينهم الوزير في المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026