المادة 12 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

تعرض أي حالة لم ينص عليها في هذا النظام على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة