المادة 13 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

تتولى الوزارة المختصة والمجلس الإشراف على أعمال الاتحادات والرقابة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة