المادة 13 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

أ-يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعتها. 2- الإشراف على شؤون الاتحاد الادارية والمالية وإقرار الأنظمة الداخلية اللازمة لهذه الغاية. 3- دراسة المخالفات التي يرتكبها أي من أعضاء الاتحاد وإحالة ما يراه ضرورياً منها إلى مجلس المهنة. 4- النظر في الاعتراضات على قرارات مجلس المهنة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 5- إصدار القرارات اللازمة لتحديد بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه. 6- تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد راتبه وعلاواته وإنهاء خدماته وسائر الأمور المتعلقة به. 7- وضع الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل الاتحاد وفق معايير الحوكمة التي تضمن عدم تحقيق الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي لأي منفعة شخصية على حساب مصالح الاتحاد. 8- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد والبيانات المالية الختامية وبرنامج العمل للسنة التالية والتقرير السنوي عن أعمال الاتحاد ورفعها إلى الجمعية العمومية خلال مدة لا تزيد على (3) أشهر من انتهاء السنة المالية. 9- إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد. 10- تقديم الاقتراحات والتوصيات إلى الجمعية العمومية لإقرارها والمصادقة عليها. 11- تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة من مجلس الإدارة أو من خارجه لمساعدته على قيامه بمهامه. 12- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأهداف الاتحاد أو تكلفه بها الجمعية العمومية. ب- يحظر على الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب أو علاوة أو مكافأة مقابل عضويته في مجلس الإدارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة