الأنظمة

نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين. البنك المركزي:الب…
  3. المادة 3يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتوثيق التعاون فيما بينهم وتنظيم جهودهم للنهوض بأعمال التأمين والارتقاء بها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: - أ- ا…
  4. المادة 4أ- يتولى الإشراف على إدارة الاتحاد مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتولى إدارة شؤون الاتحاد الرئيس التنفيذي للاتحاد. ج- يكون مقر الاتحاد ال…
  5. المادة 5أ- تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء ويكون الرئيس رئيساً لها. ب- يجوز قبول عضوية رئيس الجمعية الممثلة عن مزودي الخدمات التأمينية إن وجد، أو ممثل عنهم، لحضور …
  6. المادة 6أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة على ان يكون أحدها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد. ب- تختص الجمعي…
  7. المادة 7أ- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب خطي مقدم إلى مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن (40%) من أعضائها خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من…
  8. المادة 8أ-يتولى الرئيس الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وتبليغ الأعضاء به قبل (15) يوماً على الأقل من الموعد المقرر لعقد الاجتماع. ب- يجب أن تتضمن الدعوة لاجتما…
  9. المادة 9أ-يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يتم تأجيله، ويوجه الرئيس الدعوة لعقد …
  10. المادة 10أ- يقتصر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وممارسة حق الترشح والتصويت، على الأعضاء الذين سددوا رسم الانتساب للاتحاد ورسم الاشتراك السنوي وذلك قبل (15) يوماً…
  11. المادة 11أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الانتخابات) برئاسة ممثل عن البنك المركزي وعضوية اثنين من الأعضاء غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تنتخبهما الجمعية العمومية في الاجتماع الذي يتم ف…
  12. المادة 12أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة مكون من رئيس وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء أوالمديرين …
  13. المادة 13أ-يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعتها. 2- الإشراف على شؤون الاتحاد الادارية والمالية وإقرار الأنظمة الداخلية اللازمة…
  14. المادة 14أ- يشكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق على اعمال الاتحاد من ثلاثة من أعضائه يسميهم الرئيس على أن تتوافر في احدهم الخبرة في مجال التدقيق في الأمور المالية او المحاسبية ويسمي من…
  15. المادة 15أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة أو بناءً على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل. ب- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بح…
  16. المادة 16يفقد الرئيس وعضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية:- أ- فقدان الأهلية. ب- الاستقالة. ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقب…
  17. المادة 17أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا النظام فيحل نائب الرئيس محله للمدة المتبقية من عضويته. ب- إذا شغر مركز أي من أعضاء مجلس الإدارة لأي من الأسباب ال…
  18. المادة 18أ-يعتبر مجلس الإدارة منحلاً حكماً في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضائه. 2- إذا فقد ما يزيد على نصف عدد أعضائه عضويتهم وفقاً لأحكام الماد…
  19. المادة 19يتولى الرئيس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها. ب- إدارة أجهزة الاتحاد الإدارية والمالية. ج- الإشراف على تنظيم اجتماعات مجلس الإ…
  20. المادة 20يستوفي الاتحاد من العضو الرسوم التالية:- أ- رسم انتساب مقداره (1000) ألف دينار يدفع مرة واحدة عند الانتساب إلى الاتحاد. ب- رسم اشتراك سنوي يُحدد بقرار يصدر عن مجلس الإدار…
  21. المادة 21أ- يشكل في الاتحاد مجلس مهنة يتألف من رئيس وعضوين من غير أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس الإدارة أو المديرين العامين…
  22. المادة 22أ- إذا تمت إحالة أي عضو إلى مجلس المهنة يتولى الرئيس تبليغه نسخة من قرار الإحالة متضمناً طبيعة المخالفة التي أسندت إليه وموعد الجلسة، وذلك قبل (15) يوماً على الأقل من الم…
  23. المادة 23إذا ثبت ارتكاب أي عضو مخالفة لأحكام هذا النظام أو قواعد ممارسة المهنة وآدابها الصادرة عن الاتحاد، فلمجلس المهنة اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية التالية:- أ- التنبيه. ب-ال…
  24. المادة 24أ- على الرئيس تبليغ العضو بالقرار الصادر بحقه من مجلس المهنة وللعضو حق الاعتراض عليه خطياً إلى مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تبلغه له على أن يتم ا…
  25. المادة 25تطبق على عضو مجلس المهنة الأحكام الواردة في المادتين (16) و (17) من هذا النظام.
  26. المادة 26يلتزم الاعضاء بقواعد ممارسة المهنة وآدابها التي يضعها الاتحاد بموجب أنظمة داخلية يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.
  27. المادة 27تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
  28. المادة 28تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:- أ- رسوم انتساب الاعضاء واشتراكاتهم. ب- بدلات الخدمات التي يستوفيها الاتحاد. ج- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إي…
  29. المادة 29يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:- أ- تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبها المحافظ وخلال المدة التي يحددها. ب- تزويد المحافظ بتقرير مفصل عن أعمال الاتحاد متضم…
  30. المادة 30يفقد عضو الاتحاد عضويته حكماً في الاتحاد إذا صدر قرار بتصفيته اختيارياً أو إجبارياً، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
  31. المادة 31إذا حل الاتحاد لأي سبب من الأسباب، فتجري تصفيته وفقاً لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي بهذا الشأن بناء على تنسيب المحافظ.
  32. المادة 32يلغى نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (107) لسنة 2008.