المادة 19 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

يتولى الرئيس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها. ب- إدارة أجهزة الاتحاد الإدارية والمالية. ج- الإشراف على تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومجلس المهنة وتنفيذ القرارات الصادرة عن كل منها. د- الإشراف على تنظيم اجتماعات أي لجنة دائمة أو مؤقتة، ورفع التوصيات الصادرة عنها إلى مجلس الإدارة. ه-اعداد مشاريع الأنظمة الداخلية للاتحاد بما في ذلك النظام الداخلي لموظفي الاتحاد وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. و- إعداد الدراسات والبحوث التي تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد وتقديم التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة. ز- أي أمور مالية أو إدارية أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة