المادة 20 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
يستوفي الاتحاد من العضو الرسوم التالية:-
أ- رسم انتساب مقداره (1000) ألف دينار يدفع مرة واحدة عند الانتساب إلى الاتحاد.
ب- رسم اشتراك سنوي يُحدد بقرار يصدر عن مجلس الإدارة يدفع خلال (30) يوماً على الأكثر من بداية السنة المالية للاتحاد ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026