المادة 9 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
أ-يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يتم تأجيله، ويوجه الرئيس الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ لها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ عقد الاجتماع الأول على أن يعقد خلال مدة لا تزيد على
(15) يوماً من تاريخ توجيه الدعوة ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ب-يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي بحضور ثلثي أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعة من موعد الاجتماع فيتم تأجيل الاجتماع وتوجيه الدعوة لعقد اجتماع آخر لها خلال مدة لا تزيد على (3) أيام من تاريخ الاجتماع الأول، على ان يعقد الاجتماع خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ توجيه الدعوة ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن (51%) من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى حكما.
ج- إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي بتوافر النصاب القانوني يعتبر قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد بدء الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026