المادة 8 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
أ-يتولى الرئيس الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وتبليغ الأعضاء به قبل (15) يوماً على الأقل من الموعد المقرر لعقد الاجتماع.
ب- يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي مكان الاجتماع وزمانه وجدول أعمال الاجتماع.
ج- على الرئيس وتحت طائلة بطلان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي، دعوة المحافظ لحضور الاجتماع قبل مدة لا تقل عن (15) يوماً من تاريخ انعقاده، وللمحافظ أن يكلف أياً من موظفي البنك المركزي لحضور الاجتماع.
د- يتولى موظف البنك المركزي الذي يسميه المحافظ الإشراف على سير الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026