المادة 32 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
يلغى نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (107) لسنة 2008.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك