المادة 32 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

يلغى نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (107) لسنة 2008.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك