المادة 31 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
إذا حل الاتحاد لأي سبب من الأسباب، فتجري تصفيته وفقاً لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي بهذا الشأن بناء على تنسيب المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة