المادة 30 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
يفقد عضو الاتحاد عضويته حكماً في الاتحاد إذا صدر قرار بتصفيته اختيارياً أو إجبارياً، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة