المادة 29 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:- أ- تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبها المحافظ وخلال المدة التي يحددها. ب- تزويد المحافظ بتقرير مفصل عن أعمال الاتحاد متضمناً البيانات المالية السنوية الختامية، وتقرير المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق خلال مدة لا تزيد على (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الأحوال قبل (15) يوما من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية. ج- تزويد المحافظ بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي. د- الاحتفاظ بحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها على أن تدقق من قبل المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة