المادة 15 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة أو بناءً على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل.
ب- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ، ويتوجب على العضو المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع مع بيان أسبابها.
ج-يحظر على الرئيس أو عضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على أي موضوع يعرض على مجلس الإدارة يكون له أو للعضو الذي يمثله فيه مصلحة خاصة.
د-على مجلس الإدارة تبليغ الجمعية العمومية بالقرارات الصادرة عنه والمتعلقة بقطاع التأمين والشركات الأعضاء خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026