المادة 16 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

يفقد الرئيس وعضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية:- أ- فقدان الأهلية. ب- الاستقالة. ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله المجلس. د- إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات متفرقة لمجلس الإدارة خلال السنة الواحدة ولو كان هذا التغيب بعذر مشروع. ه- إذا صدر قرار من البنك المركزي بوقف أو إلغاء إجازة الشركة التي يمثلها في جميع فروع التأمين التي تمارسها. و- إذا فقد صفة رئيس مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير مفوض للعضو الذي كان يمثله حين انتخابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة