المادة 16 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
يفقد الرئيس وعضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية:-
أ- فقدان الأهلية.
ب- الاستقالة.
ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
د- إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات متفرقة لمجلس الإدارة خلال السنة الواحدة ولو كان هذا التغيب بعذر مشروع.
ه- إذا صدر قرار من البنك المركزي بوقف أو إلغاء إجازة الشركة التي يمثلها في جميع فروع التأمين التي تمارسها.
و- إذا فقد صفة رئيس مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير مفوض للعضو الذي كان يمثله حين انتخابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026