المادة 26 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
يلتزم الاعضاء بقواعد ممارسة المهنة وآدابها التي يضعها الاتحاد بموجب أنظمة داخلية يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة