المادة 3 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتوثيق التعاون فيما بينهم وتنظيم جهودهم للنهوض بأعمال التأمين والارتقاء بها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: -
أ- التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً ودولياً في الأمور المتعلقة بأهدافه.
ب- العمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ج- عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير أعمال التأمين أو المشاركة في حضور أي منها سواء كانت هذه المشاركة داخل المملكة أو خارجها.
د- إجراء البحوث والدراسات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بأعمال التأمين التي من شأنها خدمة قطاع التأمين.
ه- إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الأنشطة المتعلقة بالتأمين.
و- العمل على تسوية الذمم المالية بين أعضائه من خلال التقاص على أن تنظم الإجراءات الخاصة بذلك بموجب قرار يصدر عن الجمعية العمومية.
ز- دعم التعاون الفني بين الأعضاء من خلال المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم أو بينهم وبين الاتحاد.
ح- وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال التأمين بين الأعضاء.
ط- إدارة مجمعات التأمين وإعادة التأمين شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي وموافقة الجمعية العمومية المسبقة.
ي- توقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين المتعلقة بأهدافه.
ك- إصدار وثائق تأمين إرشادية لمختلف فروع التأمين.
ل- تقديم خدمات مكملة لأعمال التأمين لتحسين مجالات وأنشطة التأمين.
م- تمثيل أعضائه لدى أي جهة عربية أو محلية فيما يتعلق بأعمال التأمين.
ن- التنسيق مع الجمعيات التأمينية والشركات ذات العلاقة بأعمال التأمين لخدمة مصالح قطاع التأمين.
س-إصدار مدونة سلوك العمل التأميني.
ع- تقديم الاقتراحات للبنك المركزي لتطوير التشريعات التأمينية والاقتصادية.
ف- تقديم الاقتراحات للشركات الأعضاء في الاتحاد لتطوير دورها في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
ص- تقديم الاقتراحات للشركات الأعضاء في الاتحاد للقيام بدورها في المسؤولية المجتمعية تجاه مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026