المادة 4 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
أ- يتولى الإشراف على إدارة الاتحاد مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يتولى إدارة شؤون الاتحاد الرئيس التنفيذي للاتحاد.
ج- يكون مقر الاتحاد الرئيسي في عمان، وله إنشاء فروع داخل المملكة بقرار من مجلس الإدارة على أن يتم إعلام المحافظ بذلك.
د- يمثل الرئيس الاتحاد لدى الغير وله أن يفوض الرئيس التنفيذي بذلك على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026