المادة 4 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

أ- يتولى الإشراف على إدارة الاتحاد مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتولى إدارة شؤون الاتحاد الرئيس التنفيذي للاتحاد. ج- يكون مقر الاتحاد الرئيسي في عمان، وله إنشاء فروع داخل المملكة بقرار من مجلس الإدارة على أن يتم إعلام المحافظ بذلك. د- يمثل الرئيس الاتحاد لدى الغير وله أن يفوض الرئيس التنفيذي بذلك على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة