المادة 15 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
لا يجوز لأي شخص أن يكون حكما للعبة ما في البطولة والمباريات الودية إلا إذا كان حاصلا على شهادة (حكم) في اللعبة من قبل الاتحادات الرياضية المختصة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026