المادة 16 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
لا يجوز لأي شخص أن يكون مدربا للعبة إلا إذا كان حائزا على شهادة رياضية علمية من معهد رياضي معترف به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك