المادة 17 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
تطبق بحق الحكام والمدربين اللوائح الخاصة بهم التي تصدر عن لجان الحكام والمدربين لدى الاتحادات الرياضية في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة