المادة 17 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

تطبق بحق الحكام والمدربين اللوائح الخاصة بهم التي تصدر عن لجان الحكام والمدربين لدى الاتحادات الرياضية في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة