المادة 21 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

لا يجوز لأي إداري أو مدرب أو حكم أو لاعب ضابطا أو فردا أو موظفا أو مستخدما في القوات المسلحة أن يشترك في الاتحادات أو الأندية المدنية أو المنتخبات الوطنية في المملكة أو خارجها إلا بموافقة الرئيس وفي الحدود التي تسمح فيها قوانين وأنظمة القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة