المادة 22 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

للهيئة حق طرد أي إداري أو حكم أو لاعب أو مدرب ضابطا كان أو فردا أو موظفا أو مستخدما في القوات المسلحة من العمل الرياضي المنوط به إذا خالف أي أنظمة أو تعليمات يصدرها الاتحاد أو إذا أخل بشروط الأصول الدولية المتعارف عليها لأي لعبة ما أو قام بتصرفات مخلة بالروح الرياضية والضبط والربط العسكري بالإضافة إلى ما قد ينجم عن ذلك من عقوبات حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك