المادة 1 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية لسنة 1976) ، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة