المادة 1 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية لسنة 1976) ، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة